الذهبي

181

سير أعلام النبلاء

فأما 62 - شعيب * ( 4 ) فما علمت به بأسا ، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " وقال : روى عن جده ، وأبيه محمد ، ومعاوية . قلت : مع أن روايته عن أبيه محمد في سنن أبي داود والنسائي والترمذي ، والمتن هو " لا يحل سلف وبيع " ( 1 ) . حدث عنه ابناه عمرو ، وعمر ، وثابت البناني ، فنسبه إلى جده ، فقال : شعيب بن عبد الله بن عمرو ، وممن روى عنه أيضا عثمان بن حكيم ، وعطاء الخراساني ، وقد ذكر البخاري وأبو داود وغير واحد ، أنه سمع من جده ومن ابن عباس وابن عمر ، ولم نعلم متى توفي ، فلعله مات بعد الثمانين في دولة عبد الملك . وأما أبو شعيب 63 - محمد بن عبد الله بن عمرو * * ( د ، ت ، س ) السهمي ، فذكره ابن يونس في " تاريخه " وقال : روى عن أبيه ، روى عنه ابنه شعيب ، وحكم بن الحارث ، وقال الزبير بن بكار : أمه هي بنت محمية بن جزء الزبيدي . وقال أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي : حدثنا عبد المجيد ( 2 ) بن أبي

--> * التاريخ الكبير 4 / 218 ، تهذيب الكمال 587 ، تهذيب التهذيب 4 / 356 ، خلاصة تذهيب الكمال 167 . ( 1 ) أخرجه أبو داود ( 3504 ) والنسائي 7 / 288 والطيالسي ( 2257 ) وابن ماجة ( 2188 ) وأحمد ( 6628 ) و ( 6671 ) وسنده حسن . والسلف بفتحتين : القرض ، والمعنى : لا يحل بيع مع شرط قرض بأن يقول : بعتك هذه السلعة على أن تسلفني ألفا ، وقيل : هو أن تقرضه ، ثم تبيع منه شيئا بأكثر من قيمته ، فإنه حرام ، لأنه قرض جر نفعا . * * تهذيب الكمال 1221 ، تهذيب التهذيب 9 / 266 ، خلاصة تذهيب الكمال 345 . ( 2 ) في الأصل عبد الحميد ، وهو تحريف .